صلاة النّافلة في المسجد بعد الجمعة.
جاء في المدونة الكبرى للإمام سحنون قال مالك : بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الجمعة انصرف ولم يركع (أي لم يصل) في المسجد، وإذا دخل في بيته ركع ركعتين.
وينبغي لمن خلف الإمام إذا سلّموا أن ينصرفوا أيضا ولا يركعوا في المسجد، وإن ركعوا فذلك واسع. (انظر : سحنون / المدونة الكبرى / ج 1 / ص 158)
وقال المازري : مذهب مالك النهي للإمام والمأموم جميعا صلاة النافلة في المسجد بعد الجمعة، ولكن يستحب له ذلك في داره. قال المازري : وقد كان أول جمعة أقمناها بالمهدية صلي بعدها على جنازة، فلما فرغوا منها وصلينا نحن عليها في الجامع قمت أنا فخرجت، وأقام الفقيه أبو علي حسان بن بكر يعرف بابن البربري فركع، فبقي الناس في حيرة هل يركعون (أي يصلون النافلة) كما فعل حسان أو يتركون كما تركت؟
قال المازري : أما حسان فقد رأى صلاة الجنازة فاصلة بين الجمعة والركوع فيه فزالت العلة التي لأجلها نهي عن الركوع.
ملاحظة : إنما نهي عن التنفل إثر صلاة الجمعة مباشرة حماية للذريعة أن يظن ظان أن الجمعة أربع ركعات كصلاة الظهر لم تقصر.