قرار من وزير العدل مؤرخ في 11 جانفي 2012 يتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري.
إن وزير العدل،
بعد إطلاعه على المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وخاصة الفصل 3 (الجديد) منه.
قرر ما يأتي :
فصل وحيد : يجرى ابتداء من غرة أفريل 2012 بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بعمادات عين مازر وجرادو وعين السفاية وفرشان وساقية سيدي يوسف من معتمدية ساقية سيدي يوسف وعمادات مزيتة وبوجابر وعين سنان والمحجوبة وقلعة سنان وصفصاف من معتمدية قلعة سنان وعمادتي بانو وعين القصيبة من معتمدية القصور ولاية الكاف ومناطق التدخل العقاري الفلاحي الحاج الدفيلاية عمادتي الرحيمة والهدايا من معتمدية حاجب العيون (قسط أول وثاني) ومعروف عمادة معروف من معتمدية الوسلاتية والزعيرات عمادة طرزة الجنوبية من معتمدية حفوز وبريكات العرقوب توسعة عمادة بريكات العرقوب من معتمدية القيروان الجنوبية ولاية القيروان وعمادات البحاير والحبيب ثامر وفرحات حشاد من معتمدية الحامة ولاية قابس وعمادة الحوامد من معتمدية بئر علي بن خليفة ولاية صفاقس وعمادة السويطير من معتمدية مدنين الجنوبية وعمادة بدوي من معتمدية سيدي مخلوف وعمادة البحيرة من معتمدية بني خداش وعمادة مزران من معتمدية آجيم وعمادتي كرشاو والمعونة من معتمدية الصمار ولاية مدنين وعمادات بوحية والبراجة أم علي وهنشير الطيب والقوبل وخربوق من معتمدية فريانة وعمادة قروع الجدرة من معتمدية ماجل بلعباس وعمادتي البواجر وهنشير التونسي البرك من معتمدية العيون وفج حديد من معتمدية حاسي الفريد ولاية القصرين وعمادة الاعتزاز من معتمدية منزل بوزيان وعمادة الفريو من معتمدية سيدي بوزيد الغربية وعمادة السلامة من معتمدية بئر الحفي ولاية سيدي بوزيد.
تونس في 11 جانفي 2012.
وزير العدل
نور الدين البحيري
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي