تفاصيل حالات التأجيل أو الإعفاء
الصريح
السبت, 10 سبتمبر 2011 12:33
أصدر
وزير الدفاع الوطني مؤخرا قرارا متعلقا بضبط تكوين ملفات مطالب التأجيل أو
الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية..وذلك للتعريف بتفاصيل الوثائق المطلوبة
للقيام بالتأجيل أو الإعفاء خصوصا لدى الذين ظلوا يتساءلون عن هذا الشأن في
خضمّ ما تشهده الفترة الراهنة من عمليات تجنيد..وبالتالي التعرف على
الأشخاص المعنيين سواء بإمكانية الإعفاء أو التأجيل والوثائق المطلوبة..
الوثائق المشتركة لمختلف حالات التأجيل أو الإعفاءتتمثل الوثائق التي تُمكّن في الآن نفسه من تأجيل الخدمة الوطنية
والإعفاء منها في: مطلب بإسم الوزير المكلف بالدفاع الوطني،مضمون ولادة
للمعني بالأمر لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،نسخة من بطاقة
التعريف الوطنية،وصل في إصدار حوالة بريدية بخمسة (5) دنانير أو ما يعادلها
بالعملة الأجنبية باسم السيد وكيل مقابيض وزارة الدفاع الوطني حساب جاري
بالبريد 82 ـ 616،ظرف مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ يحمل اسم وعنوان
المعني بالأمر.,وثانيا الوثائق الخاصة لكل حالة من حالات التأجيل أو
الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية وذلك وفقا لأحكام الفصلين الثالث والرابع
من هذا القرار.
التأجيل...المعنيّون به والوثائق المشروطةالى جانب تلك الوثائق المشتركة الواردة أعلاه تتضمن ملفات مطالب التأجيل
من أداء الخدمة الوطنية الوثائق الخاصة لكل حالة من حالات التأجيل..ويتمتع
بهذا التأجيل المواطن الذي له أخ بصدد أداء الخدمة الوطنية وذلك بتقديم
شهادة حضور بالقطعة للأخ الذي هو بصدد أداء الخدمة الوطنية والمواطن القائم
بشؤون العائلة بصفة وقتية لكفالة أب غير قادر وقتيا على العمل لأسباب صحية
وبطاقة "ج" ممضاة من قبل معتمد وعمدة المنطقة التي يقيم بها المعني بالأمر
و شهادة طبية تثبت الحالة الصحية للأب وتنص على نسبة العجز وطبيعته (وقتي
أو دائم) مسلمة من قبل طبيب مختص تابع للصحة العمومية وتحمل ختمه الشخصي
ومضمون ولادة لكل أخ لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر ومضمون
ولادة لإبن على الأقل لكل أخ متزوج لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة
أشهر وشهادة حضور مدرسية أو شهادة ترسيم جامعية للسنة الدراسية الجارية لكل
أخ مزاول للتعليم بصفة منتظمة وسنه فوق العشرين كما يتمتع بهذا التأجيل
المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة وقتية لكفالة أم أرملة أو مطلقة عبر
الاستظهار بنسخة من حجة وفاة الأب أو نسخة من الحكم بالطلاق للأم ومضمون
ولادة للأم لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر ومضمون ولادة لكل
أخ لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر ومضمون ولادة لإبن على
الأقل لكل أخ متزوج لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر وشهادة
حضور مدرسية أو شهادة ترسيم جامعية للسنة الدراسية الجارية لكل أخ مزاول
للتعليم بصفة منتظمة وسنه فوق العشرين..ويتمتع بهذا التأجيل كذلك المواطن
القائم بشؤون العائلة بصفة وقتية لكفالة أخت على الأقل غير متزوجة عبر
الاستظهار بنسخة من حجة وفاة الأب ومضمون ولادة لأخت على الأقل غير متزوجة
لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر ومضمون ولادة لكل أخ لم يمض
على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر و مضمون ولادة لإبن على الأقل لكل أخ
متزوج لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر وشهادة حضور مدرسية أو
شهادة ترسيم جامعية للسنة الدراسية الجارية لكل أخ مزاول للتعليم بصفة
منتظمة وسنه فوق العشرين..كما يتمتع بهذا التأجيل المواطن القائم بشؤون
العائلة بصفة وقتية لكفالة أخ على الأقل سنه دون العشرين عاما أو مزاول
للتعليم بصفة منتظمة عبر الاستظهار بنسخة من حجة وفاة الأب ومضمون ولادة
لكل أخ لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر ومضمون ولادة لإبن على
الأقل لكل أخ متزوج لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر وشهادة
حضور مدرسية أو شهادة ترسيم جامعية للسنة الدراسية الجارية لكل أخ مزاول
للتعليم بصفة منتظمة وسنه فوق العشرين..كما يتمتع بهذا التأجيل المواطن
القائم بشؤون العائلة بصفة وقتية لمن له مكفول شرعي أو أكثر سن أكبرهم دون
العشرين..عبر الاستظهار بنسخة من عقد الكفالة مصادق عليه من قبل حاكم
الناحية..ويتمتع بهذا التأجيل المواطن المزاول لتعليمه بتونس أو بالخارج
بالمؤسسات العمومية للتعليم العالي أو الثانوي أو بمراكز التكوين المهني
التابعة للقطاع العمومي وذلك إلى حد سن الثامنة والعشرين عبر الاستظهار
بشهادة حضور مدرسية أو شهادة ترسيم جامعية للسنة الدراسية الجارية ونسخة من
بطاقة الإقامة سارية المفعول بالنسبة إلى الذين يزاولون تعليمهم
بالخارج..ويتمتع بهذا التأجيل المواطن المزاول لتعليمه بتونس أو بالخارج
بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي أو الثانوي أو بمراكز التكوين المهني
الخاصة المرخص لها من قبل وزارات الإشراف وذلك إلى حد سن الثامنة والعشرين
عبر الاستظهار بشهادة حضور مدرسية أو شهادة ترسيم جامعية للسنة الدراسية
الجارية وبطاقة الأعداد الأخيرة للسنة الدراسية المنقضية ونسخة من بطاقة
الإقامة سارية المفعول بالنسبة إلى الذين يزاولون تعليمهم بالخارج كما
يتمتع بهذا التأجيل المواطن المزاول لدراسات عليا متخصصة بعد سن الثامنة
والعشرين عبر الاستظهار بشهادة ترسيم جامعية تنص على متابعة دراسات عليا
متخصصة ونسخة من الشهادة العلمية المتحصل عليها ونسخة من بطاقة الإقامة
سارية المفعول بالنسبة إلى الذين يزاولون تعليمهم بالخارج..كما يتمتع بهذا
التأجيل المواطن العامل والمقيم بالخارج قبل سنه الثامنة والعشرين عبر
الاستظهار بنسخة من بطاقة الإقامة سارية المفعول وشهادة عمل لم يمض على
تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر.
الإعفاءبالاضافة للوثائق المشتركة يجب أن تتضمن ملفات مطالب الإعفاء من
أداء الخدمة الوطنية الوثائق الخاصة لكل حالة من حالات الإعفاء التي تتعلق
بالمواطن الذي ثبت طبيا عدم صلوحيته للخدمة وتتمثل الوثائق في صورتين
شمسيتين للمعني بالأمر (حجم 3 صم x 2.5 صم)،نسخة من نتيجة فحص طبي مسلم من
قبل أحد المراكز الجهوية للتجنيد والتعبئة.وبالنسبة الى المواطن القائم
بشؤون العائلة بصفة نهائية لكفالة واحد أو أكثر من الأبناء الشرعيين:صورتان
شمسيتان للمعني بالأمر (حجم 3 صم x 2.5 صم)،مضمون ولادة لأحد الأبناء لم
يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.وبالنسبة الى المواطن القائم
بشؤون العائلة بصفة نهائية لكفالة زوجة وقع البناء بها منذ أكثر من
سنتين:صورتان شمسيتان للمعني بالأمر (حجم 3 صم x 2.5 صم)،نسخة من عقد
الزواج أو مضمون ولادة للمعني بالأمر منصوص به على الزواج لم يمض على تاريخ
تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.وبالنسبة الى المواطن القائم بشؤون العائلة
بصفة نهائية لكفالة أب عمره 65 عاما على الأقل أو له سقوط بدني نسبته 60%
أو أكثر:صورتان شمسيتان للمعني بالأمر (حجم 3 صم x 2.5 صم)،بطاقة "ج" ممضاة
من قبل معتمد وعمدة المنطقة التي يقيم بها المعني بالأمر،مضمون ولادة للأب
لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر أو شهادة طبية تثبت الحالة
الصحية للأب،وتنص على نسبة العجز وطبيعته (وقتي أو دائم)، مسلمة من قبل
طبيب مختص تابع للصحة العمومية وتحمل ختمه الشخصي أو نسخة من بطاقة الإعاقة
للأب سارية المفعول،مضمون ولادة لكل أخ لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من
ثلاثة أشهر،مضمون ولادة لإبن على الأقل لكل أخ متزوج لم يمض على تاريخ
تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.وبالنسبة الى المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة
نهائية لكفالة أخت أو أخ حامل لإعاقة:صورتان شمسيتان للمعني بالأمر (حجم 3
صم x 2.5 صم)،نسخة من حجة وفاة الأب،مضمون ولادة للأخت أو للأخ الحامل
لإعاقة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،نسخة من بطاقة إعاقة
سارية المفعول،مضمون ولادة لكل أخ لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة
أشهر،مضمون ولادة لإبن على الأقل لكل أخ متزوج لم يمض على تاريخ تسليمه
أكثر من ثلاثة أشهر.وبالنسبة الى المواطن العامل والمقيم بالخارج بعد سن
الثامنة والعشرين:صورتان شمسيتان للمعني بالأمر (حجم 3 صم x 2.5 صم)،نسخة
من بطاقة الإقامة سارية المفعول،شهادة عمل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر
من ثلاثة أشهر.وبالنسبة الى المواطن الذي تجاوز سن الخامسة
والثلاثين:صورتان شمسيتان للمعني بالأمر (حجم 3 صم x 2.5 صم).